79
أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تطلبت مصلحة المهنة ذلك. ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو صيدلي للدفاع عنه. ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.
التشريعات السورية
79
أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تطلبت مصلحة المهنة ذلك. ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو صيدلي للدفاع عنه. ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.