التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

79

أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تطلبت مصلحة المهنة ذلك. ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو صيدلي للدفاع عنه. ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.