78
العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بإحداها هي: 1- التنبيه دون تسجيل أو مع تسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الصيدلي. 2- التأنيب أما مجلس التأديب. 3-غرامة نقدية تتراوح بين 300- 3000 ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع. 4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة. 5- المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده في النقابة وفي سجل الصيادلة لدى وزارة الصحة. 6- يحق لمجلس التأديب أن يحكم بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات المذكورة أعلاه.

