75
تقام الدعوى أمام مجلس التأديب من قبل نقيب الصيادلة أو رئيس الفرع أما تلقائياً أو بناءً على شكوى أو إخبار خطي أو بناءً على طلب الصيدلي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس التأديب وعلى مجلس التأديب أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها ولا تحول الدعوى التأديبية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في القانون.

