التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

74

أ- يسمي وزير الصحة في كل من قراريه المشار إليهما في المادتين (71 و 73) رديفاً لكل من رئيس وأعضاء مجلس التأديب في الفرع ومجلس التأديب المركزي بناءً على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل. ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصليين في حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان.