73
يؤلف مجلس التأديب المركزي بقرار من وزير الصحة وفقاً لما يلي: 1- قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل- رئيساً. 2- صيدلي من وزارة الصحة لا تقل مرتبته عن الثانية يسميه وزير الصحة- عضواً. 3- ثلاثة صيادلة يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحداً منهم من مجلس النقابة- عضواً.

