76
لا تجوز إحالة الصيدلي على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الصيدلي المدعو عن الحضور يحال على مجلس التأديب دون سماع أقواله.
التشريعات السورية
76
لا تجوز إحالة الصيدلي على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الصيدلي المدعو عن الحضور يحال على مجلس التأديب دون سماع أقواله.