التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

76

لا تجوز إحالة الصيدلي على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الصيدلي المدعو عن الحضور يحال على مجلس التأديب دون سماع أقواله.