التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

58

يقصد بالقطاعين الاثنين الواردين في المادة الثالثة من هذا القانون وفي غيرها من المواد ما يلي: 1- العاملون في الوزارات ودوائر الدولة والبلديات ومؤسسات القطاع العام والمشترك بأي صفة كانت. 2- العاملون في القطاع الخاص: وهم بقية الصيادلة من أعضاء النقابة في القطر.