58
يقصد بالقطاعين الاثنين الواردين في المادة الثالثة من هذا القانون وفي غيرها من المواد ما يلي: 1- العاملون في الوزارات ودوائر الدولة والبلديات ومؤسسات القطاع العام والمشترك بأي صفة كانت. 2- العاملون في القطاع الخاص: وهم بقية الصيادلة من أعضاء النقابة في القطر.

