59
يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماء الصيادلة المسددين لكافة الرسوم المترتبة عليهم وفق القطاعات التي ينتمون إليها وذلك من أجل ممارسة حق الانتخاب والترشيح.
التشريعات السورية
59
يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماء الصيادلة المسددين لكافة الرسوم المترتبة عليهم وفق القطاعات التي ينتمون إليها وذلك من أجل ممارسة حق الانتخاب والترشيح.