التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

59

يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماء الصيادلة المسددين لكافة الرسوم المترتبة عليهم وفق القطاعات التي ينتمون إليها وذلك من أجل ممارسة حق الانتخاب والترشيح.