57
لا يقبل ترشيح أحد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد إعادة الاعتبار.
التشريعات السورية
57
لا يقبل ترشيح أحد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد إعادة الاعتبار.