التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

57

لا يقبل ترشيح أحد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد إعادة الاعتبار.