53
أ- تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية للصيادلة في الفرع التي يزيد عدد أعضائها عن ثلاثمائة عضو. ب- تتألف الوحدة الانتخابية الصيدلانية من مجموعة من الصيادلة المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثين عضواً. ج- يتم توزيع الصيادلة المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية. د- تجتمع الوحدة الانتخابية الصيدلانية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع خلال الخمسة عشر يوماً التي تسبق فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة. هـ- تنتخب الوحدة الانتخابية الصيدلانية ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة إذا كان العدد دون ذلك. و- يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات.

