التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

54

أ- يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الصيدلانية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين. ب- تتم الدعوة لإجراء انتخابات ممثلي الوحدات بقرار من مجلس الفرع أما دعوة الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين فتتم بقرار من مجلس النقابة.