54
أ- يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الصيدلانية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين. ب- تتم الدعوة لإجراء انتخابات ممثلي الوحدات بقرار من مجلس الفرع أما دعوة الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين فتتم بقرار من مجلس النقابة.

