التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

52

يتولى مجلس الفرع الصلاحيات التالية: 1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته. 2- تنفيذ قرارات هيئته العامة. 3- إدارة شؤون الفرع وأمواله وحساباته وممتلكاته واستثمار وتحصيل الرسوم وفق النظام المالي للنقابة. 4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة. 5- حق مراقبة سلوك أعضاء الفرع فيما يتصل بشرف المهنة ومصلحتها والحرص على قيامها بواجباتهم. 6- اقتراح موازنة الفرع السنوية وإعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية. 7- دعوة اجتماع الهيئة العامة للفرع. 8- تسمية ممثلي الفرع في اللجان التي يشارك فيها الفرع. 9- قيد وقبول الصيادلة وإعلام مجلس النقابة. 10- رعاية وحماية مصالح الأعضاء المادية والمعنوية والصحية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة. 11- مراقبة مدى تقييد أعضاء الفرع بالتعرفة والتسعيرات والحدود المقررة للأجور العلمية الصيدلانية والتشخيص المخبري واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم. 12- الفصل في المنازعات التي تقوم بين الصيادلة الناجمة عن ممارسة المهنة. 13- تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك. 14- رفع الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة. 15- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع، وتنظيم النشاطات العليمة. الفصل العاشر في انتخاب مؤسسات النقابة