التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

51

يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية: 1- يمثل الفرع، ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله الحق التقاضي باسم فرعه. 2- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين سر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.