43
الهيئة العامة للفرع هي السلطة العليا في الفرع وتتكون من مجموع الصيادلة المسجلين في الفرع، أما الفروع التي يزيد عدد أعضائها عن ثلاثمائة عضو فتتكون هيئاتها العامة من مجموع ممثلي الوحدات الانتخابية فيها وأعضاء مجلس الفرع السابق.
التشريعات السورية
43
الهيئة العامة للفرع هي السلطة العليا في الفرع وتتكون من مجموع الصيادلة المسجلين في الفرع، أما الفروع التي يزيد عدد أعضائها عن ثلاثمائة عضو فتتكون هيئاتها العامة من مجموع ممثلي الوحدات الانتخابية فيها وأعضاء مجلس الفرع السابق.