التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

43

الهيئة العامة للفرع هي السلطة العليا في الفرع وتتكون من مجموع الصيادلة المسجلين في الفرع، أما الفروع التي يزيد عدد أعضائها عن ثلاثمائة عضو فتتكون هيئاتها العامة من مجموع ممثلي الوحدات الانتخابية فيها وأعضاء مجلس الفرع السابق.