44
تمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية: 1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع. 2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من الأعضاء المسجلين في الفرع من بين الصيادلة الذين لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات، على ألا يزيد المجموع عن عشرة أعضاء أما الفرع الذي يقل عدد أعضائه عن خمسين عضواً فيكون له متمم واحد. 3- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة. 4- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى المؤتمر العام. 5- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر وتحديد أجره. 6- سحب الثقة من مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

