42
أ- يحدث بقرار من المؤتمر العام فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الصيادلة المسجلين فيها عن ثلاثين صيدلياً. ب- في حال عدم توافر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء الصيادلة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة. ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل الصيادلة في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع النقابة، يشكل من هؤلاء الصيادلة فرع يحدد مقره بقرار إحداثه.

