التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

39

أ- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.