40
أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي وافق عليها المجلس وله حق التقاضي باسم النقابة. ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه. ج- على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق.

