38
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون مهنة الصيدلة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام. 2- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة أعضائها وحقوقهم المهنية والتعاون مع اتحادات الصيادلة العربية والأجنبية والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم وأهداف النقابة. 3- إدارة العمل في النقابة. 4- اقتراح النظام المالي والنظام الداخلي ونظام هيئة مخابر التحاليل الطبية في القطر ونظام الصندوق والتعاون والضمان والادخار والإسكان والإسعاف وغيرها من الأنظمة المركزية للنقابة وعرضها على المؤتمر العام لإقرارها. 5- إدارة استثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها. 6- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة. 7- طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد. 8- الإشراف على أعمال مجالس الفروع وهيئات مخابر التحليل الفرعية في المحافظات ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام. 9- وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها. 10- توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة. 11- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها. 12- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص بذلك. 13- تشكيل اللجان النقابية والمهنية العلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها، وتسمية ممثلي النقابة في اللجان التي تشارك فيها بموجب أحكام هذا القانون. 14- تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع والنظر بالخلافات التي تقع بين مجالس الفروع وإصدار القرارات بشأنها. 15- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة. 16- وضع نظام العطل الأسبوعية والإجازات السنوية للمؤسسات الصيدلانية العائد للقطاع الخاص بعد موافقة وزارة الصحة. 17- اقتراح بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعه إلى وزارة الصحة. 18- اقتراح تعرفة موحدة للأجور والأثمان التي يحق للصيادلة استيفاؤها لقاء تركيب وبيع الأدوية التي تحضر في الصيدليات والتي تباع مجزأة، ولا تكون هذه التعرفة نافذة إلا بعد تصديقها من وزارة الصحة. 19- اقتراح الحدود المقررة للأجور العلمية الصيدلانية والتشخيص المخبري ولا تكون هذه الحدود نافذة إلا بعد تصديقها من وزارة الصحة. 20- وضع نظام موحد لتقديم الخدمات الصيدلانية المختلفة للمؤسسات والهيئات والجمعيات في القطر العربي السوري وعرضه على المؤتمر العام لإقراره ولا يعتبر هذا النظام نافذاً إلا بعد تصديقه من وزير الصحة. 21- تنظيم جدول سنوي كل عام بأسماء الصيادلة وفق أحكام المادة 12 من هذا القانون. 22- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة. 23- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون. 24- تقرير الاشتراك بالمؤتمرات الصيدلية التي تدعى إليها النقابة وتسمية من يمثلها فيها. 25- اقتراح إحداث فروع للنقابة أو دمجها.

