المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
37 · المادة 37
القانون 9 لعام 1990 المتضمن التنظيم النقابي لصيادلة الجمهورية العربية السورية
سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 9 لعام 1990 المتضمن التنظيم النقابي لصيادلة الجمهورية العربية السورية
/
37 · المادة 37
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
37
يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين الأعضاء.