التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

36

لا يجوز انتخاب أحد لعضوية مجلس النقابة ممن حكم عليه في مجلس التأديب بالمنع من مزاولة المهنة أو ممن حكم عليه مدنياً أو جزائياً تعويضاً عن الأضرار التي ألحقها بالغير نتيجة خطأ في مزاولة المهنة إلا بعد خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو الحكم.