36
لا يجوز انتخاب أحد لعضوية مجلس النقابة ممن حكم عليه في مجلس التأديب بالمنع من مزاولة المهنة أو ممن حكم عليه مدنياً أو جزائياً تعويضاً عن الأضرار التي ألحقها بالغير نتيجة خطأ في مزاولة المهنة إلا بعد خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو الحكم.

