التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

35

أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من الصيادلة على أن يراعى فيه تمثيل قطاعي مهنة الصيادلة الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون بمعدل أربعة أعضاء على الأقل من كل قطاع. ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن سبع سنوات. ج- تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة أربع سنوات. د- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته. هـ- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً. و- يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.