التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

34

يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر.