التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

33

ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.