التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

30

أ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية: 1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد. 2- في دورة عادية وخلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة. 3- في دورة استثنائية بناءً على قرار من مجلس النقابة أو بناءً على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار من هذه الدعوة. ب- توجه الدعوة لحضور اجتماعات المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها.