29
أ- يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي: 1- انتخاب أعضاء مجلس النقابة. 2- إقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها والسهر على تنفيذها. 3- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة. 4- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 5- تحديد الرسوم النقابية على الصيادلة أعضاء النقابة وتحديد النسبة المقررة من هذه الرسوم لصالح موازنة النقابة. 6- سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر. 7- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. 8- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف وإسكان الصيادلة والطوارئ والمعونات الاجتماعية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ومجالس الفروع ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزارة الصحة. ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً. 9- إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة. 10- إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها حسب أحكام هذا القانون. 11- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة. 12- إقرار كل ما يتعلق بتحقيق أهداف النقابة. ب- يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع تنفيذها من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.

