التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

28

في حال فقدان أحد الأعضاء المتممون عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.