التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

27

أ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من: 1- أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته. 2- أعضاء مجالس الفروع. 3- الأعضاء المتممون. ب- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات.