26
على الصيادلة اللجوء إلى مجلس الفرع المختص لحل الخلافات المهنية التي تقوم بينهم، وإذا تعذر حلها ودياً في مجلس الفرع يحال الخلاف بناءً على طلب أحد الطرفين إلى مجلس النقابة.
التشريعات السورية
26
على الصيادلة اللجوء إلى مجلس الفرع المختص لحل الخلافات المهنية التي تقوم بينهم، وإذا تعذر حلها ودياً في مجلس الفرع يحال الخلاف بناءً على طلب أحد الطرفين إلى مجلس النقابة.