التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

26

على الصيادلة اللجوء إلى مجلس الفرع المختص لحل الخلافات المهنية التي تقوم بينهم، وإذا تعذر حلها ودياً في مجلس الفرع يحال الخلاف بناءً على طلب أحد الطرفين إلى مجلس النقابة.