التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

25

على الصيادلة: 1- التقيد بالأحكام الخاصة بمزاولة المهنة المنصوص عنها في قانون وأنظمة مزاولة المهنة بالحدود المقررة لتعرفة الأدوية والمستلزمات الصيدلانية والأجر العلمي وأجور التحاليل المخبرية. 2- الالتزام بآداب وتقاليد المهنة والابتعاد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية لمهنة الصيدلة. 3- المحافظة على الأسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم وتجنب إفشائها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة. 4- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادلة في علاقتهم المسلكية.