24
يتمتع الصيادلة المنتسبون للنقابة بجميع الحقوق المترتبة على العضوية بما في ذلك حق مزاولة المهنة وحق الانتخاب والترشيح والحقوق والخدمات المهنية والاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها النقابة لأعضائها، والحقوق والامتيازات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون.

