التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

24

يتمتع الصيادلة المنتسبون للنقابة بجميع الحقوق المترتبة على العضوية بما في ذلك حق مزاولة المهنة وحق الانتخاب والترشيح والحقوق والخدمات المهنية والاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها النقابة لأعضائها، والحقوق والامتيازات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون.