التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
9
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

31

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً.