التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

9

آ- يجتمع مجلس الخزانة مرة كل شهرين على الأقل وبدعوة من رئيسه . ب- أن النصاب القانوني في اجتماعات مجلس الخزانة هو أكثرية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه وتؤخذ قرارات مجلس الخزانة بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح عند تساويها الجانب الذي فيه الرئيس .