8
آ- تنتخب الهيئة العامة لكل نقابة بالاقتراع السري من بين أعضائها مراقباً للخزانة ونائباً له ممن زوال مهنة الصيدلة مدة عشر سنوات على الأقل . ب- يقوم مراقباً الخزانة بالاطلاع على حسابات الخزانة ومراقبتها ويجوز لهما حضور مذاكرات مجلس الخزتنة وإبداء رأيهما دون أن يشتركا في التصويت . ج- إذا شغر مركز أحد مراقبي الخزانة بالاستقالة أو الوفاة أو تغيب عن عمله ناب عنه نائبه .

