التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

10

تنتهي مدة كل من مراقبة الخزانة أو نائبيهما حتماً بانتهاء مدة مجلس النقابة المختصة .