11
مجلس الخزانة هو المهيمن على شؤون خزانة التقاعد ومن وظائفه أن يقوم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالأعمال التالية : أ- تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها . ب- تحديد المبلغ الكامل للمعاش التقاعدي . ج- تقرير إحالة الصيدلي على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية وتوقيفها واسقاطها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي . د- منح الإعانات وتحديد مقدارها ومدى دوامها . هـ- مراقبة تطبيق جميع ما يتعلق بواردات خزانة التقاعد من طوابع مزاولة ورسوم واثمان وغير ذلك مما نص عليه هذا المرسوم التشريعي . و- تعيين موظفين لإدارة أعمال خزانة التقاعد . ز- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال خزانة التقاعد وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها . ح- الفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بخزانة التقاعد .

