68
تعفى أموال خزانة التقاعد وممتلكاتها من ضرائب التمتع وريع العقارات والعرصات عن العقارات والعرصات غير المستثمرة والدخل والرسوم العقارية والرسوم البلدية والطوابع .
التشريعات السورية
68
تعفى أموال خزانة التقاعد وممتلكاتها من ضرائب التمتع وريع العقارات والعرصات عن العقارات والعرصات غير المستثمرة والدخل والرسوم العقارية والرسوم البلدية والطوابع .