التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

68

تعفى أموال خزانة التقاعد وممتلكاتها من ضرائب التمتع وريع العقارات والعرصات عن العقارات والعرصات غير المستثمرة والدخل والرسوم العقارية والرسوم البلدية والطوابع .