69
ينشر هذا المر سوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً ابتداء من مطلع الشهر الرابع التالي للشهر الذي صدر فيه .
التشريعات السورية
69
ينشر هذا المر سوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً ابتداء من مطلع الشهر الرابع التالي للشهر الذي صدر فيه .