التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

67

يحق لرئيس مجلس الخزانة أو من يقوم مقامه استفتاء مجلس الدولة فيما يتعلق بتفسير نصوص هذا المرسوم التشريعي .