66
يضع مجلس الخزانة نظاماً داخلياً يتضمن جميع الأمور الإدارية والتنظيمية والمالية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ويصدر بقرار من وزير الصحة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تقديمه إلى وزارة الصحة .
التشريعات السورية
66
يضع مجلس الخزانة نظاماً داخلياً يتضمن جميع الأمور الإدارية والتنظيمية والمالية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ويصدر بقرار من وزير الصحة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تقديمه إلى وزارة الصحة .