التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

65

استثناء من الأحكام السابقة لا تنفذ القرارات الصادرة عن مجلس التقاعد بتصفية الحقوق التقاعدية والتي تصدر بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي إلا في مطلع عام 1970 ويبقى للمحالين على التقاعد الحق في مزاولة المهنة وتحسب لهم في مدة التقاعد المنقضية منذ تاريخ إحالتهم على التقاعد حتى بدء عام 1970 .