65
استثناء من الأحكام السابقة لا تنفذ القرارات الصادرة عن مجلس التقاعد بتصفية الحقوق التقاعدية والتي تصدر بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي إلا في مطلع عام 1970 ويبقى للمحالين على التقاعد الحق في مزاولة المهنة وتحسب لهم في مدة التقاعد المنقضية منذ تاريخ إحالتهم على التقاعد حتى بدء عام 1970 .

