62
أ – للصيدلي المحال على التقاعد إذا كانت مدة مزاولته المهنة المسجلة في النقابة بعد تأسيسها لا تبلغ الثلاثين عاماً أن يطلب إدخال المدة التي زاول فيها الصيدلة في سورية قبل تأسيس النقابة في مدة المزاولة التي تحسب له حين تصفية حقوقه التقاعدية . ب – يستفيد أصحاب الاستحقاق في الحقوق التقاعدية من عيال الصيدلي المتوفى من أحكام الفقرة السابقة كما لو كان مورثهم حياً. ج – يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي واعتباراً من أول عام 1970 الصيادلة الذين تركوا مزاولة المهنة قبل صدوره وعيال من توفي منهم شريطة أن يكون ترك المهنة أو الوفاة قد حصل بعد الأول من عام 1968.

