63
1 – على الصيدلي المتقاعد أو عيال الصيدلي المتوفي أن يدفعوا العائدات والرسوم التقاعدية والنقابية عن مدة المزاولة التي لم تكن داخلة في سجلات النقابة . 2 – لمجلس الخزانة الحق بتقسيط هذه الرسوم أقساطاً شهرية تحسم من المعاش التقاعدي على أن لا يقل القسط عن ربع هذا المعاش . 3 – تقطع هذه الرسوم دفعة واحدة من التعويض التقاعدي إذا كانت مدة المزاولة لا تعطي حقاً في معاش شهري . 4 – لهذه الرسوم حق الامتياز على كل دين آخر .

