التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

61

تبدأ المدة المحسوبة في الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من مطلع عام 1952 وهو العام الذي صدر فيه المرسوم التشريعي رقم /143/ تاريخ 18 / 2 / 1952 المتعلق بتأسيس نقابتي الصيادلة .