61
تبدأ المدة المحسوبة في الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من مطلع عام 1952 وهو العام الذي صدر فيه المرسوم التشريعي رقم /143/ تاريخ 18 / 2 / 1952 المتعلق بتأسيس نقابتي الصيادلة .
التشريعات السورية
61
تبدأ المدة المحسوبة في الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من مطلع عام 1952 وهو العام الذي صدر فيه المرسوم التشريعي رقم /143/ تاريخ 18 / 2 / 1952 المتعلق بتأسيس نقابتي الصيادلة .