التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

60

تقدم الضبوط لرئيس مجلس الخزانة أو من يقوم مقامه ليحيلها بدوره إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى العامة بحق المخالفين أو إلى النقابة المختصة لتقيم الدعوى لدى مجلس التأديب حسب الاختصاص وفقاً لأحكام هذا المرسوم  التشريعي .