60
تقدم الضبوط لرئيس مجلس الخزانة أو من يقوم مقامه ليحيلها بدوره إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى العامة بحق المخالفين أو إلى النقابة المختصة لتقيم الدعوى لدى مجلس التأديب حسب الاختصاص وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
60
تقدم الضبوط لرئيس مجلس الخزانة أو من يقوم مقامه ليحيلها بدوره إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى العامة بحق المخالفين أو إلى النقابة المختصة لتقيم الدعوى لدى مجلس التأديب حسب الاختصاص وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .