التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

59

يؤدي المنتدبون للمراقبة أمام رئيس مجلس البداية في مركز المحافظة التي تجري فيها المراقبة اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أقوم بالعمل الموكول إلي بصد وأمانة " .