58
لمجلس الخزانة أن ينتدب واحد أو أكثر من موظفي الخزانة أو من الصيادلة لمراقبة تنفيذ هذا المرسوم التشريعي وتنظيم الضبوط بحق المخالفين ويكون لهذه الضبوط القوة الثبوتية التي للمحاضر المنظمة من قبل رجال الضابطة العدلية .
التشريعات السورية
58
لمجلس الخزانة أن ينتدب واحد أو أكثر من موظفي الخزانة أو من الصيادلة لمراقبة تنفيذ هذا المرسوم التشريعي وتنظيم الضبوط بحق المخالفين ويكون لهذه الضبوط القوة الثبوتية التي للمحاضر المنظمة من قبل رجال الضابطة العدلية .