التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

58

لمجلس الخزانة أن ينتدب واحد أو أكثر من موظفي الخزانة أو من الصيادلة لمراقبة تنفيذ هذا المرسوم التشريعي وتنظيم الضبوط بحق المخالفين ويكون لهذه الضبوط القوة الثبوتية التي للمحاضر المنظمة من قبل رجال الضابطة العدلية .