57
تعتبر الوثائق المقدمة إلى المصالح والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة مرفوضة حكماً إذا لم يكن ملصقاً عليها طوابع المزاولة المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
57
تعتبر الوثائق المقدمة إلى المصالح والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة مرفوضة حكماً إذا لم يكن ملصقاً عليها طوابع المزاولة المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .