التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

57

تعتبر الوثائق المقدمة إلى المصالح والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة مرفوضة حكماً إذا لم يكن ملصقاً عليها طوابع المزاولة المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .