التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
23
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

56

تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة والأحكام التي تصدر عن مجالس التأديب بواسطة النيابة العامة التي تقوم بإعلام مجلس الخزانة عن مصير تلك الأحكام ، وتعود حصيلة الغرامات التي حكم بها مجلس التأديب لصندوق التقاعد .