53
تعاقب مجالس التأديب في نقابات الصيادلة بغرامة من 25 – 500 ليرة سورية كل صيدلي لم يقم بإلصاق طوابع المزاولة أو الصق طابعاً تنقص قيمته عما حدد في هذا المرسوم التشريعي أو لم يبطل الطابع كما جاء في المادة / 47 / من هذا المرسوم التشريعي، أما رسم الطابع الذي لم يسدد فيجب تسديدة دائماً علاوة على الغرامة .

